ينقصَ منهما، أو أن يمتنع الشاهدُ من إقامةِ الشهادة، أو يشهدَ بما لم يُستشهدْ عليه.

وهذا تأويل طاوسٍ، والحسن، وقَتادة، وابنِ زيد (?)، ودليلهُ قراءة عمرَ -رضي الله تعالى عنه-: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} (?).

- وروي عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- في هذه الآية قال: أن يجيء فيدعو الكاتبَ والشهيدَ، فيقولان: إنا على حاجة، فيضارَّ بهما، فقال: قد أُمِرْتما أن تجيبا، فلا يضارهما (?).

وقيل: أن يُكَلَّفا ما لا يَحِلُّ (?)، ودليله قراءة أُبَيِّ: (ولا يضارَرْ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015