وورد تحديدهُ هنا برجلين، أو رجل وامرأتين، فالحق به أهلُ العلم كلَّ ما كانَ من بابِ الأموال (?)، حتى ألحق بها الجمهور إثباتَ القتلِ (?)، وألحقَهُ الحسنُ بالزنا، وجعلَ النصابَ فيه أربعةً (?).
ومنع (?) الجمهورُ أن تُلحقَ الحدودُ بالمداينات (?)، وجوَّزها أهلُ الظاهر (?).
فإن قلتم: فقد جعل الله سبحانه النصابَ في الوصية شاهدين (?)، وهو