وبيَّن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجبُ إحضار الثمنِ (?) المُسْلَفِ، فنهى عن بيع الكالِئِ بالكالِئِ (?)، وعلى هذا أيضًا أجمعَ أهلُ العلم (?).
* وفي الآية تنبيهٌ على أنه لا يجوز المداينةُ إلا إلى أجل مُسَمًّى، فأما الأجلُ المجهولُ، فلا يُكْتَبُ؛ لعدم صِحَّته؛ لما فيه من الغَرَرِ العظيم، وعلى هذا اتفق أهلُ العلم (?).
* وإنَّما اختلفوا في التوقيتِ بالأوقاتِ المعلومةِ الوقتِ، المجهولةِ المقدارِ (?)؛كالتأجيل بالحَصاد والعَطاء والمَوْسم، فمنعه أبو حنيفةَ والشافعيُّ (?)، وجَوَّزَه مالكٌ (?)، ورأى غَرَرَهُ يسيرًا؛ كنقصان الشهور.