وسيأتي الكلام على البيع في "سورة النساءِ" -إن شاء الله تعالى-.
* والربا في اللغة هو الزيادةُ (?)، وهو يقع على ضربين:
أحدهما: ربا الجاهلية، وسيأتي ذكره قريباً -إن شاء الله تعالى-.
والثاني: ربًّا بيَنَهُ الشارعُ - صلى الله عليه وسلم -، وهو على ضربين أيضاً: أحدهما: ربا الفَضْل، كبيعِ الدينار بالدينارين، والدرهمِ بالدرهمين.
والثاني: ربا النَّسِيئَةِ، كبيع دينارٍ ناجزاً بدينارٍ غائباً (?)، فهذا متفق عليه بين المسلمين (?).
* وأما ربا الفَضْل، فخالف فيه (?) ابنُ عباسٍ وابنُ عمر -رضي الله تعالى عنهم- (?)، وكانا لا يريان بأساً في بيع الدرهم بالدرهمين ناجزاً، ويروى عن عروة بنِ الزبير -رضي الله تعالى عنهما- (?)، واحتج ابنُ عباس فقال: أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما الربا (?) في النَّسيئَةِ" (?).