* و (?) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (?).

واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (?)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 236]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.

وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (?) مهر المثل (?).

وكل هذا خلاف القرآن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015