فمنهم من أوجب لها النصفَ، وأظنه قولَ أبي حنيفة.

ومنهم من لم يوجب لها شيئًا، بل هو مُخَيرٌ بين أن يفرضَ، أو يطلِّقَ، وهو قول مالكٍ والشافعي (?)؛ لعموم الآية، ولأن أصل الفرض لم يكن في عقد النكاح.

* فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس، هل تُلْحَقُ الوفاةُ بالطَّلاقِ، أو لا؟

قلنا: ذهب مالكٌ، والزهريُّ، والأوزاعيُّ إلى إلحاق الوفاة بالطلاق، فأوجبا لها الميراثَ دون الصَّداقِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015