وقال في رواية أَشهبَ: إنه يفرَّقُ بينهما وجوباً (?)، وهذه قاعدة مَذْهبِه (?)، فالنهيُ يقتضي الفسادَ عندَه مُطْلَقاً.

- وأما إذا نكحها في العِدَّةِ، فيفرق بينَهما عند الشافعيِّ، حتى إذا انقضتْ عِدَّتُها، كان خاطباً من الخُطَّاب، وحلَّت له.

وبه قال أبو حنيفةَ والثوريُّ (?)، سواءٌ دخل بها، أو لا؛ قياساً على ما لو زنى بها، فإنه يحلُّ له نكاحها، وهو قولُ عليٍّ وابنِ مسعود -رضي الله تعالى عنهما- (?).

وقال مالك: إن دخل بها في العدَّة، فإنها لا تحلُّ له أبداً، وبه قال الليثُ والأوزاعيُّ وأحمدُ (?)، واستدلوا يقول عمرَ -رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015