* والتعريضُ: أن يقول: رُبَّ راغب فيكِ، وإذا حَلَلْتِ فآذِنيني، وما أشبهه.
* ونهى عن (?) مواعدتهنَّ سِرًّا.
وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في تفسيره؛ لتعارض المفاهيم:
- فقال بعضهم: هو التصريحُ بالخِطبة، والمواعدةُ على النكاح بأخذِه ميثاقَها في خُفْيَةٍ على أن تنكحَه، ولا تنكِحَ غيره (?)، فلا (?) يصرح بخطبتها؛ لأن الله سبحانه أحلَّ التعريضَ، ورفعَ الجُناح (?) فيه، فدلَّنا على أن التصريح غيرُ جائز (?).
ولكن هذا المفهومَ يعارضه مفهومُ قوله: {سِرًّا} فإنه يقتضي جوازَ المواعدةِ جَهْرًا، وبهذا (?) فسره داود، فحرَّمَ الخِطبة سرًّا، وأباحها علانيةً (?).