مَشُورة على الأبِ أنَّه لا يجوزُ، وهو كذلك (?)، والله أعلم.
الجملة السابعة: قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].
* أباح الله سبحانه للآباء أن يسترضعوا أولادهم، ولم يجعل ذلك من المضارَّةِ للوالدة، وهو كذلك في المزوَّجةِ؛ لأنها مستحقة المنفعةِ للزوج، والرضاعُ يقطع على الزوج منفعتَه، فله أن يجمع بين مصلحته ومصلحة ولده بما لا ضررَ فيه على الوالدة (?).
ومعنى الشرط: إذا سلمتم أجرةَ ما مضى بالمعروف (?).
وأما في المطلَّقة، فلا يسترضعُ الوالدُ الولَد إلا عند التعاسُر.
وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- (?).
* * *