وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاقِ، فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة، فهو فسخ (?).

وأجابوا عن الحديث بأنه مُرْسَلٌ ومضطربٌ، فإنه يروى (?) أنَّه جعل عدَّتها حيضةً ونصفًا (?).

وأما الجوابُ عن الآية، فسهل (?).

* وتخصيصُ اللهِ -سبحانَه- تحريم الأخذِ وحِلَّه بما آتيناهنَّ يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

- فقال عطاءٌ وطاوسٌ والزهريُّ وأحمدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ: لا يجوز الخلع بأكثرَ من المهرِ المسمى (?)، لتخصيص الأخذِ بالذي آتيناهُنَّ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015