وابنُ سيرين، فشرطوا في جواز الخُلْعِ حضورَ السلطان (?)، كما (?) شُرِطَ في بَعْثِ الحَكَمينِ. والجمهورُ على خلافهم؛ قياساً على الطلاق. وبه قال عمر (?) وعثمانُ وابنُ عمر وعامةُ الفقهاء (?).
* وأحلَّ الله -سبحانه وتعالى- للرجل أن يمسكَ امرأته بعدَ المَرَّتينِ، وهذا إجماع (?)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (?).
ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدلُّ على بيان صفة الإمساك.
ولا شَكَّ أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتُها إليَّ، وأمسكتُها.
وأمَّا بالفعل الذي هو الوَطْءُ.
فذهب الشافعيُّ إلى أنه لا تحصل به الرجعة (?).
وذهب مالك وأبو حنيفةَ إلى حصولها بالوطء (?).