- وقال الحسن والنخعيُّ: لا تجبُ الكفارةُ (?)، وهو القديمُ من قولِ الشافعيِّ.

* وعمومُ الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربصَ أربعةَ أشهرٍ؛ لدخولِه (?) في خِطاب الأحرارِ؛ كما قدمتُه في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (?).

- وذهب مالكٌ إلى تنصيف مُدَّتِهِ قياساً على تنصيف حَدِّهِ وطَلاقه.

ويروى عن الزهريِّ وعطاءٍ وإسحاقَ (?).

- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبارِ نُقْصانِ المُدَّة بالنساءِ لا بالرجال؛ قياساً على العِدَّةِ (?)، وبه قال الحسنُ والنخعيُّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015