- وقال أبو حنيفة: أن يحلفَ على أربعةِ أشهرٍ فصاعداً (?)؛ لكونه من لوازم قولهِ في المسألة الأولى.
- وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلفَ على أكثرَ من أربعةِ أشهر (?)؛ ليوافقَ مذهبَهُم في المسألة الأولى (?).
* والفَيْئَةُ في اللغة هي الرجوعُ، والمرادُ بها الوَطْءُ في حقِّ القادر (?). وأما المعذورُ، فيبينُ عذرهُ، ويقول: لو قدرت لفئت (?).