وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ (?)، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ" (?).
وعن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها (?).
* والحيضُ والمَحيضُ (?) مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضاً و (?) مَحيضاً.
والمَحيضُ أيضاً اسمٌ لموضِع الدَّمِ (?).