فقالَ جمهورُ العُلماء: أشهر الحج: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ. ورويَ عن عُمَر، وابن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ الزبير -رضي اللهُ تعالى عنهم -. وإليه ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة (?).

واختلفوا في يوم النحر، فعدَّهُ أبو حنيفة منها (?)، ولم يعدَّهُ الشافعيُّ (?).

وقال قومٌ (?): أشهُرُ الحَجِّ: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وجميعُ ذي الحِجَّة، ورويَ (?) عن عَلِيٍّ رضيَ اللهُ تعالى عنه (?).

* واتفقوا على وجوب فِعْل الحجِّ في أشهُره.

* واختلفوا هل يجوزُ فرضُه قبلَ أشهُره؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015