وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا فرغَ من أعمالِ الحجِّ (?).
وقال مالكٌ: إذا سار (?).
وهما قولان للشافعيِّ -أيضاً- (?)، والأول أولى.
الجملة السادسة: قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196].
وفيها ثلاثُ مسائل:
الأولى: اختلفوا في الحكم المُشار إليه بهذا التخصيص، هل هو صحة التمتُّع، أو وجوبُ الدم على المتمتِّع؟
فذهب أبو حنيفة بالإشارة إلى صحة التمتع المترتب عليه هذه الكفّارةُ، فلا يصحُّ لحاضِري المسجدِ الحَرام تمتُّعٌ، ولا قِرانٌ (?).