فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ: يجبُ بالإحرام بالحجِّ (?).

وقال مالكٌ: لا يجبُ حتى يرميَ جمرةَ العقبة، فاعتبرَ كمالَ الحجّ (?).

وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة، فاعتبر معظم الحجِّ (?)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحَجُّ عَرَفَةُ" (?).

وقول الشافعيِّ أولى؛ لأن ما جُعِلَ غايةً، فأوله كآخره؛ كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] وهذا يلفت إلى قاعدة، وهي: هل العبرةُ بأوائل الأسماء، أو بأواخرها؟

* وكذلكَ اختلفوا في صِفةِ التَّمَتُعِّ، فاشترطَ جمهورُهم وقوعَ العُمرةِ في أشهر الحجِّ، ثم اختلفوا.

- فمنهم من اشترطَ وقوعَ جميعِها تحلُّلاً وإحراماً، وهو قولُ أبي ثورٍ وأحمدَ وإسحاقَ والشافعيِّ في "الأم" (?)، وهو المشهورُ من قوله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015