التحلُّل، مع أنه لم يأتِ ذكرُ تقديمهِ في السنَّة، فبقي على أصل ترتيبه.
ودعوى عدمِ ذكرهِ في السنَّةِ غيرُ مسلمةٍ، فقد أخرجه مسلمٌ في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرِو بن العاص قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأتاه رجلٌ يومَ النَّحْر وهو واقفٌ عند الجمرةِ، فقال: يارسولَ الله! إني حلقتُ قبلَ أن أرميَ، فقال: "ارم ولا حرج"، وأتاه آخرُ وقال: إني ذبحتُ قبلَ أن أرميَ، فقال: "ارمِ ولا حَرَج"، وأتاه آخرُ، فقال: إني أَفَضْتُ (?) إلى البيت قبل أن أرمي، فقال (?): "ارم ولا حَرَج"، فما رأيته سئل يومئذ عن شيءٍ إلا قالَ: "افعلوا (?) ولا حرج" (?).
وذهب قومٌ كالحسن وسعيدِ بنِ جبير والنخعيِّ وقتادةَ إلى وجوب الدمِ على من قَدَّم إحدى (?) الثلاثةِ التي هي الرميُ، ثم الذبحُ، ثم الحلقُ، بعضَها على بعضٍ (?).