تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحرم بعمرةٍ ولم يُهْدِ فليحللْ (?)، ومَنْ أحرمَ بعُمْرَةٍ وأهدى فلا يحللْ (?) حتى ينحرَ هديَهُ يومَ النحر" (?).
وقال مالكٌ والشافعيُّ -رضي اللهُ عنهما -: إذا طافَ وسعى، حَلَّ من عمرته (?).
واحتجوا بالقياس على من لَمْ يَسُقِ الهديَ.
وأجابوا عن الحديثِ بأن فيه محذوفاً، والمراد: من أحرم بعمرة وأهدى، فليهلَّ بالحجِّ، ولا يحل حتى ينحرَ هديَه؛ بدليل حديث عائشةَ -رضي الله تعالى عنها - قالت: خرجنا مع رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عام حجَّة الوداعِ، فأهللنا بعمرة، ثم قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "من كان معه هديٌ فليهللْ بالحجِّ معَ العُمْرَةِ، ثم لا يحلّ حتى يحلَّ منهما جميعاً" (?).
والقول الظاهر عندي قولُ أبي حنيفةَ وأحمدَ؛ لعموم الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرتُ، ما أهديتُ، ولولا أن معي الهدي لأَحللت" (?)، ولم يقل: ولولا أني أحرمت بالحجِّ وسقت الهدي