وقد دللت قريبًا على ضعف هذا القول، والله أعلم.

فإن قلتم: فما اختيارُك في ذلك؟

قلتُ: الذي أَختاره وأقوله وأدين الله -سبحانه- تحريمَ المسجدِ الحرامِ كما حَرَّمَهُ اللهُ -جل جلالُه- فلا يجوزُ فيه القتال حتى يَبْدَأَ أهلُه بالقِتال، فيقاتَلون (?)؛ للنصِّ الصريح في الآية المذكورة، وفي حديث أبي شريح، ولما روي عن (?) ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ فَتْحِ مَكَةِ: "إن هذا البلد حرّمه الله يومَ خلقَ السمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرْمَةِ الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحلَّ لَي (?) إلا ساعةً من نهارٍ، فهو حرامٌ بحرمة اللهِ إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّرُ صيدُهُ، ولا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَها، ولا يُخْتَلى خَلاَها"، فقال العباسُ: يا رسول الله! إلا الإذْخِرَ (?)؛ فإنه لِقَيْنهم (?) وبُيوتهم (?)، فقال: "إلا الإذْخِرَ" (?)، فهذا -أيضًا- نصٌّ صريح في حرمتِها كما حرمها الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015