والليلُ ليسَ مَحَلًا لصيامٍ، وبهذا قالَ الشافعيُّ وأحمدُ في أحد قوليه (?)، وروي (?) عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما (?).
وأما الاقترانُ، فلا يوجب للقرين حكمَ قرينه (?)؛ كما قرره أهل النظر.
* ولأجلِ اختلافِهم في (?) اعتكافِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العشرَ الأواخرَ، هل جرى بحكم الاشتراط أو الاتفاق، اختلفوا في أقلِّ الاعتكافِ: فقال بعضُ المالكية: أقلُّهُ يوم. وقال بعضهم: أقلُّه عشرة أيام (?).
وعامةُ الفُقهاء على (?) أنه لا حَدَّ لهَ (?).
* * *