وقال بعضهم: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها (?).

وَشذ بعضهم، فروي عنه أنه يصح (?) في غير مسجدٍ (?)، والمخصوصُ بالمساجدِ إنَّما هو منعُ المباشرةِ المنافيةِ لحُرْمَةِ المسجد، وهو مَحجوجٌ بالسنَّةِ والإجماع.

* ثم اختلفوا في تعميم المساجد وتخصيصها، فحكي عن عليٍّ -رضي الله عنه- وحمَّاد: أنهما قالا: لا يصح إلّا في المسجد الحرام (?).

[وقال عطاء: لا يصحُّ إلا في المسجدِ الحرام] (?) ومسجدِ المدينةِ (?).

وقال حذيفةُ وسعيدُ بن المسيِّب: لا يصحُّ إلا في مسجدِ بناه نبيٌّ من الأنبياء؛ كالمسجد الحرام، ومسجدِ المدينة والمسجدِ الأقصى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015