وفي هذه الآية، ثلاثُ جمل:
الجملة الأولى: أن الرفثَ في هذه الآية هو الجِماع بالاتِّفاق (?)، أحَلَّه اللهُ تَعالى باللَّيْل، وقد كانَ حرامًا في صَدْرِ الإسلام بعدَ النومِ، وحَرَّمه بالنهار (?)، وبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ منْ جامعَ في نَهارِ رمضانَ أنَّ عليه الكفّارةَ، وصفتُها في حديث الأعرابي المخرج في "الصحيحين" (?).
* والمباشرةُ التي أباحها الله بالليل، وحَرَّمها بالنهار، هي الجماع بالاتِّفاق (?).
* واختلفوا فيما ما دونه؛ كالقُبلة:
- فذهب الشافعي إلى جوازه (?)، واستدل برواية عائشةَ -رضي اللهُ