* وقد اختلفَ أهلُ العلم فيها.
- فذهبَ داودُ إلى وُجوبها (?).
- وقال أكثرُ أهلِ العلمِ: هو مستحبٌّ، وليس بواجب (?).
- وعن ابنِ عباسٍ: يكبرُ مع الإمامِ ولا يكبِّر (?) المنفردُ (?).
- وعن أبي حنيفةَ: يكبِّرُ في الأضحى، ولا يكبِّر في الفطر (?)، وهو محجوجٌ بالآية.
* واختلفَ القائلونَ بالتكبير في ابتدائهِ.
- فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يكبرُ ليلةَ الفطرِ، وإنما يكبرُ عندَ ذهابه إلى المُصَلَّى (?)؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ