ويشهدُ لهُ الأصولُ أيضاً؛ فإنه مفطرٌ بعذرٍ، فلا يجبُ عليه الفِدْيَةُ؛ كالمسافرِ والمريضِ. وهذا هو الظاهرُ عنهُ في مُرادِه، رحمه اللهُ تعالى.
وخلاصةُ الأمرِ عندَ من يقولُ بالنسخِ: هل النسخُ وردَ على التخييرِ وحدَهُ، وانتسخَ حكمُ الفدية تبعاً، أو وردَ النسخُ على التخييرِ والفدية؟
فمنْ قالَ بالأولِ قال: لا تخييرَ في حقِّ الشيخ، فهوَ غيرُ داخلٍ في النسخ.
ومن قال بالثاني، قال: نُسِخا جميعاً، ووجبَ الصومُ على المطيقِ، وارتفعَ الوجوبُ عَمَّنْ لم يطق الصوم.
* فإن قلتم: فما قَدْرُ طعامِ المسكين؟
قلت: مُدٌّ عندَ أهلِ الحجاز، ونصفُ صاعٍ (?) عندَ أهلِ العِراقِ (?).
ومستندُ فقهاءِ الحجازِ أنهم وَجَدوا (?) أقلّ شيءٍ أُخْرِجَ وأُطْعِمَ، فجعلوه