ورويَ عنِ ابنِ عباسٍ وأبي هُريرةَ وعُروةَ بن الزُّبيرِ وعلي بنِ الحُسَينِ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- أنهم قالوا: لا يجوزُ الصومُ في السَّفَرِ، ومنْ صامَ فعليهِ القضاءُ، وجعلوهُ كالعاصي بصومِه، وبه قال داودُ وأهلُ الظَّاهِرِ.
ولهم من الحجَّةِ: ظاهِرُ الآيةِ، وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ مِنَ البرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ" (?). وما روى جابرُ بنُ عبدِ اللهِ -رضيَ اللهُ عنهُ-: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ إلى مكَّةَ عامَ الفتحِ في رَمَضانَ، فصامَ حتى بلغِ كُراعَ الغَميمِ (?)، فصامَ الناسُ، فقيلَ له: يا رسولَ الله! إنَّ الناسَ قَدْ شقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيامُ، فدَعا بقَدَحٍ من ماءٍ بعدَ العَصْرِ، فشربَ، والناسُ ينظرون، فأفطرَ بعضُ الناس، وصامَ بعضُهم، فبلغه أنَّ ناساً صاموا، فقال: "أولئكَ العُصاةُ" (?)، وما روى ابنُ عباسٍ -رضيَ اللهُ عنهما-: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ عامَ الفتح في رَمضانَ، فصامَ حتى بلغَ الكَديدَ (?)، ثم أفطر فأفطر الناسُ