وعَمِلَ بآيةِ المائدةِ سعيدُ بنُ المسيِّبِ والشعبيُّ والنَّخَعِيُّ وقَتادةُ والثَّوْريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه، فأوجبوا قتلَ الحُرِّ بالعبدِ (?)، واستدلوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمونَ تَتكافَأُ دِماؤُهُمْ" (?).

وقد اختلفوا في هذه الآية: هل هي محكمةٌ أو منسوخةٌ أو مَخْصوصة ببعض الأحوالِ، على خمسةِ أقوالٍ:

الأول: قالهُ الشعبيُّ والكلبيُّ وقَتادةُ،

فقالوا (?): أنزلتْ في قومٍ تقاتلوا، فَقُتِلَ منهم خلقٌ كثيرٌ، وذلك قبيل الإسلام (?).

وقال مقاتلُ بن حيان: كان بين قريظة والنضير.

وقال سعيدُ بن جُبير: كان بينَ الأوسِ والخزرج، وكانت إحدى الطائفتين أعزَّ من الأخرى، فقالتِ العزيزة: لا نقتلُ بالعبدِ مِنَّا إلا الحُرَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015