- ومنهم من أبقاهُ على إطلاقه وعمومه، ورأى أن مفهوم الخطاب لا يقاوِمُ العمومَ (1)، وسيأتي الكلامُ على هذا في "سورة المائدة" إن شاء الله تعالى.
* ثم بينَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن اللهَ لم يُرِدْ جميعَ الميتةِ، فقال: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتانِ ودَمانِ، المَيْتَتانِ: الحوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ: الكَبِدُ والطِّحالُ" (?) وقال -وقد سُئلَ عن ماءِ البحرِ فقال-: "هو الطهورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (?).
وإلى التخصيصِ ذهبَ عامةُ أهلِ العلمِ، وإن (?) اختلفوا في تفصيله:
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى تحريم الميتةِ مطلقًا (?)، عملًا بالقياس المقصود