-رضيَ اللهُ عنه-؛ لأنَّ السُّنَّةَ مبينةٌ للقرآنِ؛ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، ولا يجوز أن يكون المبيَّن ناسخاً للمبيِّنِ.

وأُجيبَ عن ذلكَ: بأنَّ المنسوخَ من السُّنَّةِ بالكتابِ ليسَ هو المُبيِّنَ للكتابِ والمُفَسِّرَ له، إنَّما المنسوخُ الأمرُ والنَّهْيُ الواردُ في السُّنَّةِ. هكذا نُقِلَ المنعُ عنِ الشافعيِّ، وأطلقه جماعةٌ، وليسَ الأمرُ على الإطلاقِ؛ فالشافعيُّ -رضيَ اللهُ عنهُ- لا يقولُ: إِنَّ السُّنَّةَ لا تُنْسَخُ بالقُرْآنِ مُطْلَقاً، بل يجوزُ أن تنُسخَ بالقرآنِ؛ بشرطٍ، وهو أن يكونَ معَ القرآنِ سُنَّةٌ أخرى تخالِف السُّنَّةَ المنسوخةَ، وتوافقُ الآيةَ الناسِخَةَ (?)؛ ليتمَّ بيانُه -صَلَّى الله عليه وسلم - وموافقتُه أمرَ الله -جَلَّ جَلالُهُ-، ولا يوجدُ ناسِخٌ من القُرآنِ (?) إلَّا ومعهُ سُنَّةٌ منَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مقارِنةٌ لهُ، إمَّا قولٌ، أو فِعْلٌ، أو إِقرارٌ.

ومثالُ ذلكَ معاهَدَةُ النبيِّ -صَلَّى الله عليه وسلم - المُشْركينَ عامَ الحُدَيْبيَةِ أن يَرُدَّ إليهمْ مَنْ جاءهُ منهمْ، فأنزل اللهُ -عَزَّ وجَلَّ- مَنع رَدِّ النساءِ، فقَالَ: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015