* وقد اتفقَ الناسُ أن الأمرَ للوجوب على أعيانِ المؤمنين.
ويروى عن مالِكِ -رحمَهُ اللهُ تَعالى- روايةٌ شاذَّة: أنَّ الجمعةَ مستحبّهٌ، وأن الأَمرَ على الاستِحْباب؛ تشبيهًا لها بصلاةِ العيدِ (?).
ويروى عن بعضِ أهلِ العلمِ أنها فرضٌ على الكِفَايةِ (?).
* وقد اتفقَ أهلُ العلمِ على تَخْصيص هذا العُموِم، فأخرجَ منه المرأةُ والمريضُ.
فأما المرأةُ؛ فإنا لأنها غيرُ داخلةِ في خِطابِ الذُّكورِ، أو لأنَّ النساءَ كُنَّ يتركْنَ الحضورَ في الصَّدْرِ الأولِ، ولم يُنْكَرْ عليهِنَّ.
وأما المريضُ، فلكونهِ خارِجًا بعدَمِ استطاعةِ السعيِ (?).
* واختلفوا في المُسافِرِ والعبدِ، فذهب داودُ إلى وجوبِ الجُمعة عليهما؛ لظاهرِ الآيةِ (?).
وذهب الجمهورُ إلى عدمِ وجوبِها عليهما (?)، واستدلوا بما رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قالَ: "الجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كُل مسلمٍ، إلَّا على أَرْبَعَةٍ: