* واختلفوا (?) فيما إذا شَبَّهَها بغيرِ الأمِّ منَ المَحارِمِ:

فقالَ مالكٌ والشافعيُّ: هو ظِهارٌ (?).

وقال قومٌ: لا ظِهارَ إِلَّا في الأُمِّ (?).

فمالِكٌ ومَنْ وافَقَهُ في المسألتينِ نَظَروا إلى المعنى، ومخالِفُهم إلى إيماءِ الخِطابِ.

* وعُمومُ الخِطاب يقْتَضي أن يَصِحَّ الظِّهارُ من كلِّ زوجٍ مكلَّفٍ (?)، فيصحُّ الظِّهارُ من الحُرِّ والعبدِ، ومن المُسلمِ والكافِر، ومن الخَصِيّ والمَجْبوب (?).

وهو كذلك.

* ويقتضي بعُمومه أنْ يصحَّ في الأَمَةِ؛ لأَنَّها من جماعَةِ النساءِ كالزوجة.

وبهِ قالَ مالِكٌ (?)، والثوريُّ، وجماعةٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015