ولبنِها ونَسْلِها وأَصْوافِها وأَوْبارِها، ما لَمْ يُسَمِّها هَدْياً، فإذا سَمّاها، انقطَعَتِ المنافِعُ (?).

وقالَ عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: هو وَقْتُ نَحْرِها (?)، وبهِ قالَ عامَّةُ الفُقهاء (?)؛ لأنها قبلَ تسميتِها وإيجابها لا تُسَمَّى شَعائِرَ، ولِما روى أبو هريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يسوقُ بَدَنَةً، فقالَ: "ارْكَبْها"، فقال: إنَّها بَدَنة، فقالَ في الثانيةِ أوِ الثالثة: "ارْكَبْها وَيْلَكَ" (?)، خَرَّجَه البخاريُّ ومسلمٌ.

ولكنهم اختلفوا:

فذهبَ بعضُ الظاهريةِ إلى جوازِ ركوبِها من غيرِ ضَرورةٍ ما لم يُضِرَّ بِها؛ لمطلق الأمرِ، ولمخالفةِ شعارِ الجاهليةِ من إكرامِ البَحيرَةِ والسَّائبة، وهو قولُ عروةَ بنِ الزبيرِ، ومالكٍ في روايةٍ عنه، وأحمدَ، وإسحاقَ.

وذهبَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ ومالِكٌ في الروايَةِ الصَّحيحةِ إلى جوازِ رُكوبِها عندَ الحاجةِ والضرورةِ دُونَ غيرِها (?)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ارْكَبْها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015