والجَدِّ أن يستوفيا لَهُ القِصاصَ في صورَةِ الانفرادِ، ويجوزُ للأخِ الكبيرِ أن يستوفيَ القِصاص في صورَةِ المُشاركةِ (?).

واختلفَ الحنفيةُ في الذي يستوفيهِ.

فقالَ بعضُهم: يستوفي حَقَّهُ وحَقَّ الصغير.

وقال بَعْضُهم: يستوفي حَقَّهُ، ويسقُطُ حَقُّ الصَّغيرِ.

وأجمعوا على أن الأخَ الكبيرَ الغائبَ يُنْتَظَرُ في استيفاءِ القِصاص.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015