(من أحكام الصلاة)

184 - (3) قولهِ عَزَّ وَجلَّ: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} [النحل: 98].

* أمرَ اللهُ سبحانَه نبيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بالاستعاذَةِ عندَ قراءةِ القُرآنِ.

فذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنُه كانَ فَرْضًا في حَقِّ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فجعلَهُ من خَصائِصِه، وهذا باطلٌ لأمرين:

أحدهما: عدمُ الدلالةِ على التَّخْصيصِ، وموُاجهتُهُ - صلى الله عليه وسلم - لا تدلُّ على التَّخْصيص، وإلا لاقْتَضى الأمرُ تخصيصَهُ بأكثرِ أَحْكامِ القرآن.

والثاني: ما روى مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يَسارِ: أنَّ رجلًا قبَّلَ امرأَتُه وهو صائِمٌ، فوجدَ من ذلكَ وَجْدًا شديدًا، فأرسل امرأَتَهُ تسألُ عن ذلكَ، فدخلَتْ على أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المؤمنين، فأخبرتْها، فقالَتْ أُمُّ سلمةَ -رضي الله تعالى عَنْها-: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، فرجعَتِ المرأةُ إلى زوجِها فأخبرتْهُ، فزادَهُ ذلكَ شَرًّا؛ وقال: لسنا مثلَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، يُحِلُّ اللهُ لرسوله ما شاءَ، فرجعتِ المرأةُ إلى أمِّ سلمَةَ، فوجدَتْ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عندَها، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بالُ هذِهِ المَرْأَةِ؟ "، فأخبرتهُ أُمُّ سلمةَ، فقالَ: "أَلا أَخْبَرْتيها أَنِّي أفْعلُ ذلك؟ " فقالَت أُمُّ سلمةَ: قد أخبرتُها، فذهبَتْ إلى زوجِها، فأخبرَتْهُ فزادَهُ ذلكَ شَرًّا، فغضبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015