(من أحكام الجهاد)

173 - (19) قوله عزِّ وجلِّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: 73].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللَّسان (?).

قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون (?)، فلم يقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منافقًا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015