القول في الأمر والنهي

الأمرُ في لسانِ العَرَبِ: ما أَوْجَبَ طاعَةَ الآمِرِ، وإذا لم يَفْعَلْهُ المَأْمورُ كان عاصياً، كَما عُقِل ذلكَ من عادتِهم إذا أمَرَ السيدُ عبدَه.

ومعناهُ عندهم: الاستدعاءُ والطَّلَبُ، وسواءٌ كان بصيغة افْعَلْ، أو لِيَفْعلْ، أو غيرِهِما، وما ليسَ معناهُ الطلبَ فليسَ بأمرٍ حقيقةً، وإنْ كانَ بصيغةِ افْعَل.

والكلامُ فيه يتمُّ في فَصْلَينِ:

أحدُهما: في مُقْتَضى الأمرِ عندَ أهلِ العِلْمِ.

والثاني: في كيفيةِ تَصَرُّفِ العربِ في استعمالِه.

* * *

الفصلُ الأولُ وفيه أربعُ مسائلَ:

* الأولى: الأمر هَلْ يقْتَضي الوُجوبَ؟

فيه خلافٌ كثيرٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015