مَعافِرَ" (?)، وهي ثيابٌ منسوبةٌ إلى معافِرَ من أرضِ اليَمَنِ، وبهذا أخذ أحمدُ في تحديدِ الجزيةِ، فلا يُزادُ عليه ولا يُنْقَصُ منه.
وجعله الشافعيُّ تحديدًا لأقلِّ الجزيةِ؛ لأنه لم يُنْقَلْ أَقَلُّ منها, ولا حَدَّ لأكثرِها، بل هو (?) ما يوافِقُهُمْ عليهِ الإمامُ (?).
وأخذ مالكٌ بما فَرَضَه عُمَرُ -رضي الله تعالى عنه- (?)، ففرضَ على أهلِ الذَّهَبِ أربعةَ دنانير، وعلى أهل الوَرِقِ أربعين دِرْهَمًا، ومع ذلك أرزاقُ المسلمين، وضيافَةُ ثلاثةِ أيامِ، لا يُزادُ عليهِ، ولا يُنْقَصُ منه (?).
وروي عنهُ أيضًا (?) أنه بَعَثَ عُثْمانَ بنَ حُنَيْفٍ، فوضعَ الجزيةَ على أهلِ السوادِ ثمانيةً وأربعينَ دِرْهَمًا (?)، وأربعةً وعشرينَ، واثني عَشَرَ (?)، وبهذا