الحرامِ (?)، قال الشاعِرُ (?): [البحر الكامل]
قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَليفَةَ مُحْرِماً ... ودَعا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذولا
وكان قتلُه لِثماني عَشْرَةَ ليلة خلَتْ من ذي الحِجَّةِ.
* وقد حصلَ الإجماعُ على عدمِ اعتبارِ الزمانِ في هذا الحُكْمِ، وأجمعوا على اعتبارِ الدُّخولِ في النُّسُكِ.
واختلفوا في اعتبارِ الحَرَمِ.
فقالَ فقهاءُ الأمصارِ باعتباره (?)، وقال داودُ: إذا (?) قتلَ الحَلالُ صَيْداً