* ونهى (?) اللهُ سبحانَه بهذهِ الآيةِ عَبْدَهُ المؤمنَ أن يُحَرِّمَ على نفِسه ما أَحَلَّهُ له.

فإنْ فعلَ ذلكَ تشريعاً، فهو كُفْرٌ (?).

وإن فَعَلَهُ تزَهُّداً كَفِعْلِ الصحابَةِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهم - فهو مكروهٌ (?)؛ وفاقاً للشيخِ أبي حامدٍ (?)، والجُمهورِ من الشافعيةِ (?)، وخلافاً للقاضي أبي الطَّيِّبِ.

وإن حَرَّمَهُ بلسانهِ دونَ اعتقادِه، فهو كَذِبٌ حَرامٌ يستغفرُ اللهَ سبحانَه منه، ولا يحرمُ عليهِ، ولا يجبُ عليه شيءٌ من الكَفَّارةِ.

وقال أبو حَنيفةَ: هو يمينٌ تجبُ بهِ الكفَّارةُ، فهو كما لو قالَ: واللهِ لا فَعَلْتُ كَذا (?).

* وهذا مُتَفَرِّعٌ عن مسألة أخرى، وهي هل اليمينُ تُحَرِّمُ فِعْلَ المَحْلوفِ عليهِ، أو لا؟

فقال الشافعيُّ ومالِكٌ: اليمينُ لا تُحَرِّمُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015