لابنِ سيرين (?)؛ لأجلِ فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالوضوءِ الواحد (?)، فهل يقتضي بمفهومه أنه يجبُ طلبُ الماءِ والتيمُّمُ لكلِّ صلاةٍ عندَ القيامِ، أو لا يجب كالوضوء (?)؟
فباقتضاء المفهومِ قالَ الشافعيُّ ومالِكٌ (?)، فأوجبا الطَّلَبَ والتيمُّمَ لكلِّ فريضةٍ.
وبتركِ المفهومِ قال أبو حنيفةَ، فلم يوجبْ ذلك (?).
* فإن قلتَ: فهل يدلُّ هذا المفهومُ عندَ مَنْ قالَ به على أنه لا يجوزُ فِعْلُ التيمُّمِ قبلَ دخولِ الوقت؟
قلتُ: يجوزُ أن يُقال: لا يَدُلُّ؛ لأن المُعَلَّقَ بالشَّرْطِ إنَّما هو الوجوبُ، والوجوبُ في وقتٍ لا يمنعُ الجَوازَ في غيرهِ.
ويجوزُ أن يقال: فيه دلالةٌ على التقييدِ بالوقتِ وجُوباً وجوازاً؛ فإنه عبادةٌ، وقد وردَ توقيتُ وجوبِها بوقتِ الصلاةِ، فلا يجوزُ في غيرهِ؛ كسائرِ