وقال آخَرُ (?): [البحر الطويل]
فَهَلْ أَنْتَ إنْ ماتَتْ أَتانُكَ راحِلٌ ... إلى آلِ بِشطامِ بنِ قيسٍ فخاطب
وقال آخَرُ (?): [البحر الكامل]
لَعِبَ الزَّمانُ بِها وغَيَّرَها ... بَعْدي سوافي المُورِ والقَطْرِ
بخفض القطر.
ويدلُّ على أن المرادَ به (?) الغسلُ فعلُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ في جميع الحالاتِ والمواطِنِ، ولم يُنْقَلْ إلينا قَطُّ أنه مَسَحَ القَدَمَيْنِ، ولو كانَ واجبًا أَو جائزًا، لَبَيَّنَهُ عن اللهِ سُبحانه كما أوجَب ذلك عليه.
وذهبتِ (?) الشيعةُ إلى أن الواجبَ المسحُ دونَ الغسلِ (?)، واحتجُّوا بقراءةِ الخَفْضِ (?)، وأجابوا عن قراءةِ النَّصْبِ بأنها عَطْفٌ على المَوْضِعِ؛