- فذهبَ الشافعيُّ وأبو حَنيفةَ إلى أنهُ من الوَجْهِ (?).
- وقال مالِكٌ: ليسَ من الوَجْهِ (?).
والوَجْهُ مشتقٌّ من المُواجَهةِ: فمنهمُ من رَأى اسمَ الوَجْهِ صادقًا عليه، ومنهم مَنْ لم يَرَ ذلك.
وهذا أيضًا سَبَبُ اختلافِهم فيما نزلَ من اللِّحْيَةِ عن منابِتِها.
فأوجبَ مالكٌ غَسْلَهُ (?)، ولم يوجِبْه أبو حنيفةَ (?).
واختلفَ قولُ الشافعيِّ في ذلك (?).
* وأما اختلافهُم في اليدِ، ففي موضِعَينِ:
أحدُهما: في الحكم.
والثاني: في كيفيةِ الاستدِلالِ.
أما الحكمُ: