الكتابيِّ لا تحل إذا سمعه يُسَمّي غيرَ الله، وهذا شيء قد قدمتُه (?) عندَ قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} [المائدة: 3].
والذي عليه جمهورُ أهلِ العلمِ العملُ بآيةِ المائدةِ، وأن ذبائحَهم حلالٌ مطلقا؛ كما أطلقه اللهُ سبحانه، سواءٌ سَمَّوا اللهَ عليها، أم لا (?).
وادعى بعضُهم الاتفاقَ عليه (?)، ونسبه إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنه (?).
ثم اختلفت بهم (?) الطرقُ.
فرويَ عن أبي الدرداءِ وعُبادة بنِ الصامتِ وعِكرمة (?): أنهم قالوا: آيةُ المائدةِ ناسخةٌ لآيةِ الأنعام (?).
والذي عليه جُمهور السلفِ والخلفِ العملُ بآية المائدة، فمن يشترطُ التسميةَ يقولُ بالتخصيص، ومن لم يشترطْها يقولُ بالتأويل، وأما القولُ بالنسخِ فبعيدٌ؛ لإمكانِ الجمعِ بين الآيتين (?).