وأما عودُه إلى الخنزير، فلا يجوزُ قطعًا؛ لأن الذكاةَ لا تعمل فيه شيئًا، وكذا لا يجوز عودُه إلى ما أُهِل بهِ لغير الله؛ لأنه استثناءٌ منقطعٌ؛ لاختلاف الحكم فيه (?).

* إذا تمَّ هذا، فقد اتفقوا على أن الأكيلةَ والمنخنقةَ والموقوذةَ والمترديةَ والنطيحةَ إذا رُجي حياتُها، حَلَّتْ بالذكاة.

وإن انتهتْ إلى حالٍ لا تُرجى حياتُها.

فقال قوم: تحل بالذكاة، ويروى عن عليِّ وابنِ عباسٍ (?).

وبه قال أبو حنيفةَ (?).

وقال قومٌ: لا يحلُّ، وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو يوسفَ (?).

وعن مالكٍ قولان، كالمذهبين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015