الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. والموقوذة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وقال السدي: المتردية هي التي تردّى من الجبل أو البئر فتموت. والنطحية: التي تنطحها البقر والغنم فتموت، يقول: هذا حرام لأن ناسًا من العرب كانوا يأكلونه. وعن ابن عباس: وما أكل السبع يقول: وما أخذ السبع. قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع سيئًا من هذا أو أكل منه أكلوا ما بقي.
وقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} ، قال ابن عباس: يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب، أو تطرف له عين، فاذبح، واذكر الله عليه، فهو حلال.
وقوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} ، قال قتادة: والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك.
قال ابن كثير: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.
وقوله تعالى: {وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ} ، قال الحسن: كانوا إذا أرادوا أمرًا أو سفرًا يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب: أؤمرني، وعلى الآخر: انهني، ويتركون الآخر محلّلاً بينهما ليس عليه شيء، ثم يحلّونها فإن خرج الذي عليه: أؤمرني، مضوا لأمرهم، وإن خرج الذي عليه: انهني، كفّوا وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها.
وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} ، قال ابن عباس: يعنى: من أكل من ذلك كله فهو فسق.