قال ابن كثير: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، أي: لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر استأنف.
وقوله: {تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً} ، أي: هذه التوبة القاتل خطأ، إذ لم يجد العتق صام شهرين متتابعين.
وقوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} . قال عطاء: العمد السلاح. وقال إبراهيم: إذا خنقه بحبل حتى يموت، أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وقال طاوس: من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة، أو جلد بالسياط أو ضربٍ بالعصيّ، فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يديه. قال ابن عباس: أكبر الكبائر الإِشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، لأن الله سبحانه يقول: {فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} . وقال أبو صالح في قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} ، قال: جزاؤه أن جازاه خلّده في النار، وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} .
وقال الشيخ ابن سعدي: (وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر، أنها من باب ذكر السبب، وأنها سبب لخلود في النار لشفاعتها، وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من
الخلود مانع، ومعلوم بالضرورة من دين الإِسلام، أن الإِيمان مانع من الخلود، فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور، وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجوب شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، وهذا واضح ولله الحمد) . انتهى.