عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10) } .
قال قتادة: كانوا لا يورثون النساء، فنزلت: {وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} .
وقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} . قال الشعبي: هي: محكمة، وقال: واجب، ما طابت به نفس أهل الميراث. وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية، إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. وقال سعيد بن جبير، والحسن: ذلك عند قسمة الميراث، إن كان الميراث لمن قد أدرك، فله أن يكسوا منه، وأن يطعم الفقراء والمساكين، وإن كان الميراث ليتامى صغار، فيقول الولي: إنه ليتامى صغار ويقول لهم قولاً معروفًا.
وقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} . قال ابن عباس: يعني: الذي يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك، وأعتق وأعط منه في سبيل، فنهوا أن يأمروه بذلك، يعني: أنه من حضر منكم عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق، أو الصدقة، أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ماله، وما عليه من دين، ويوصي في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون، ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف، يعني: صغار. أن يتركهم بغير مال. فيكونوا عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك. وقال قتادة في قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً} يقول: فليأمره بالعدل
والإحسان، ولينهه عن الحيف والجور في وصيته، وليخش على عياله ما كان خائفًا على عياله لو نزل به الموت.