فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
وعن قتادة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ؟ الآية قال: (كان حرّم فتاته القبطيّة - أم ولده إبراهيم يقال لها مارية - في يوم حفصة، وأسرّ ذلك إليها، فاطّلعت عليه عائشة، وكانتا تظاهران على نساء النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأحلّ الله له ما حرّم على نفسه، فأمر أن يكفّر عن يمينه، عوقب في ذلك فقال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} . قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرّمها عليه فجعل الله فيها كفارة يمين) .
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ؟ أغلظ الكفّارات عتق رقبة) . رواه النسائي. وعن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ؟ قال حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرّيته.
قال ابن كثير: ومن ها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته، أو طعامًا أو شرابًا، أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات، وهو مذهب الإِمام أحمد وطائفة؛ وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفّارة فيما عدا الزوجة والجارية، إذا
حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما، في قول؛ فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما. انتهى.
وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب بنت جَحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواطأت أنا وحفصة: أنّ أَيَّتَنَا دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له