من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلمًا، وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ مهاجرة وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهنّ: {إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ ... لَهُنَّ} ) . وعن مجاهد: {وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا} وآتوا أزواجهنّ صدقاتهنّ.

وقال ابن زيد في قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ} ولها زوج، ثم لأنه فرّق بينهما الإِسلام، إذا استبرأتم أرحامهنّ {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} قال الزهري: فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة. وعن مجاهد في قول الله: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} قال: ما ذهب من أزواج أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهنّ وليمسكوهنّ، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك في صلح كان بين محمد - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} ، قال الزهري: فأمسك رسول الله النساء وردّ الرجال، وسأل الذي أمره الله أن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهنّ، وأن يردّوا عليهم مثل الذي يردّون عليهم إن هم فعلوا، ولولا الذي حكم الله به

من هذا الحكم ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء كما ردّ الرجال، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يردد إليهم صداقًا، وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. قال الزهري: أما المؤمنون فأقرّوا بحكم الله، وأما المشركون فأبوا أن يقرّوا فأنزل الله عز وجل: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا} ، فأمر الله المؤمنين أن يردّوا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج أن يردّ المسلمون إليه صداق امرأته من صداق إن كان في أيديهم مما أمروا أن يردّوا إلى المشركين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015