قال محمد بن مسعود الغزني1 في البديع: وتعريفها تعريف علمي كتعريف أسامة انتهى، ولكون هذه الألفاظ معارف منع البصريون نصبها على الحال.

وقوله:

وإن يُفِد توكيد منكور قُبِل ... وعن نحاة البصرة المنع شمل

مذهب الكوفيين والأخفش جواز توكيد النكرة إذا كانت مؤقتة "وأجاز بعض الكوفيين مطلقا مؤقتة كانت, أو غير مؤقتة"2, ومنع ذلك البصريون3 وإلى الجواز ذهب المصنف؛ لإفادته ولورود السماع به4.

فإن قلت: على أي "المذهبين"5 يحمل كلامه؟

قلت: ظاهر النظم موافقة الثاني، إذ لم يشترط في الجواز غير الإفادة.

وقوله في التسهيل6: وإن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقا للأخفش والكوفيين, يقتضي موافقة الأول إذ الأخفش ومن وافقه من الكوفيين خصوا ذلك بالمؤقتة على ما نقل عنهم.

وقوله: "المنع شمل" المقيد وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015